…قال (( ح ) )هذه التَّرجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويُؤخذ منها وقف المشاع، والمخالف فيه محمَّد بن الحسن.
…قال (( ع ) ) [3] المذهب فيه تفصيل، فلا يُقال المخالف أبو حنيفة، كذا جزافًا؛ لأنَّ أبا حنيفة لا يرى الوقف أصلًا، وأمَّا صاحباه فيريانِ وقف المنقول بالتَّبعيَّة.
[1] في (س) «و» .
[2] قوله «بابٌ إذا تصدَّق أو وقفَ بعض ماله» غير واضحة في (د) .
[3] قوله « (( ع ) )» غير واضحة في (د) .