فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 967

…قيل إنَّمَا أورده بلفظ الاستفهام؛ لأنَّهُ احْتُمِل أن يكون ذلك خاصًّا بهذا الرَّجل، واحْتُمِل أن يكون عامًّا.

…قال (( ح ) )الذي يظهر مِن المراد بقوله كيفية التكفين، وكيف يظنُّ به أنَّهُ يريد الاستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنَّهُ عامٌّ في حقِّ كلِّ مَن مات محرمًا، حيث ترجم بجواز التكفين في

ص 314

ثوبين؟!.

…قال [ (( ع ) )] [1] هذا غير صحيح؛ لأنَّ كيف للاستفهام الحقيقي في الغالب وعدم تردُّده في التَّكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردُّده.

[1] قوله « (( ع ) ليس في الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت