…قيل إنَّمَا أورده بلفظ الاستفهام؛ لأنَّهُ احْتُمِل أن يكون ذلك خاصًّا بهذا الرَّجل، واحْتُمِل أن يكون عامًّا.
…قال (( ح ) )الذي يظهر مِن المراد بقوله كيفية التكفين، وكيف يظنُّ به أنَّهُ يريد الاستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنَّهُ عامٌّ في حقِّ كلِّ مَن مات محرمًا، حيث ترجم بجواز التكفين في
ص 314
ثوبين؟!.
…قال [ (( ع ) )] [1] هذا غير صحيح؛ لأنَّ كيف للاستفهام الحقيقي في الغالب وعدم تردُّده في التَّكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردُّده.
[1] قوله « (( ع ) )» ليس في الأصول.