…قيل القلادة ليست مِن الثِّياب، وأُجيب باحتمال أن يكون وغيرها معطوفًا على الثِّياب، لكن يبقى التقييد بالعروس، وعائشة حينئذٍ لم تكن عروسًا.
…قال (( ح ) )القلادة وغيرها مِن أنواع الملبوس الَّذي تتزيَّن به المرأة شمل العروس وغيرها، فتلحق القلادة بالثَّوب بجامع التَّزيُّن.
…قال (( ع ) ) [1] بين الَّذي قاله وبين ما يفهم مِن الترجمة بُعْدٌ عظيم، ولكن إذا أعدنا الضَّمير في
ص 619
«وغيرها» إلى العروس ينافي المطابقة. كذا قال!.
[1] قوله « (( ع ) )» غير واضح في (د) .