…ذكر فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك.
…قال (( ح ) )واستدل به البخاري [1] على أنَّ مَن كان عنده دون النِّصاب مِن الفضَّة ودون النِّصاب
ص 338
مِن الذَّهب مثلًا أنَّهُ لا يجب ضمُّ بعضه [2] إلى بعض حتَّى يصير نصابًا كاملًا فتجب [3] فيه الزَّكاة خلافًا لمَن قال [4] يضمُّ على الأجزاء كالمالكية أو على القيمة كالحنفية.
…قال (( ع ) )هذا الاستدلال [5] غير صحيح؛ لأنَّ النَّهي في الحديث معلَّل بخشية الصَّدقة، وفيه إضرار بالفقر [6] بخلاف ما قالته المالكية والحنفيَّة؛ فإنَّ فيه نفعًا للفقراء.
[1] قوله (( البخاري ) )زيادة من (س) .
[2] قوله (( ضم بعضه ) )زيادة من (س) .
[3] في (د) «فيجب» .
[4] قوله (( قال ) )زيادة من (س) .
[5] في (د) «استدلال» .
[6] في غير الأصل «بالفقراء» .