فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 967

…ذكر حديث المغيرة في المسح على الخفين وفيه فإني أدخلتهما طاهرتين وضوءًا [1] كاملًا، ثم لبس [2] ، فمَن أوجب الترتيب لم يكف اللُّبس بعد غسل الرِّجلين مثلًا، ثمَّ التَّكملة [3] وكذا مِن لا يوجبه [4] إذا سلم أنَّ الطهارة لا تتبعَّض.

…وقال صاحب «الهداية» ما محصِّله شرط إباحة المسح لبسهما على طهارةٍ كاملةٍ، والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللُّبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثمَّ أحدث جاز له المسح؛ لأنَّه وقت الحدث على طهارةٍ كاملةٍ [5] ، والحديث حجةٌ عليه؛ لأنَّ فيه أنَّ الطهارة قبل اللُّبس شرطٌ، والمعلَّق بشرط لا يصحُّ إلَّا بوجوده [6] ، وقد سلم وصف الطَّهارة بالكمال.

…قال (( ع ) )اشتراطُ الطَّهارة الكاملة لا خلاف فيه، وإنَّما الخلاف هل يتشرط [7] في الكمال عند أمن [8] اللُّبس أو عند الحدث؟، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو غسل رجليه أولًا ولبس خفيَّه، ثمَّ أتمَّ الوضوء قبل أن يُحدث، ثمَّ أحدث جاز له المسح خلافًا للشَّافعية، وكذا لو رتَّب لكان [9] غسل إحدى رجليه، ثمَّ لبس الخفَّ

ص 168

ثمَّ غسل الآخر ولبس الآخر يجوز عندنا خلافًا لهم.

…قلت تقييد الطَّهارة بالكاملة يقتضي اشتراط وقوع اللُّبس بعد تمام غسل الرجلين، لا غسل إحداهما.

[1] في (س) «وضوء» .

[2] في (س) «ليس» .

[3] في (س) غير واضحة لعلها «النكلة» .

[4] في (س) «يوجه» .

[5] قوله «والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثمَّ أحدث جاز له المسح؛ لأنَّه وقت الحدث على طهارةٍ كاملةٍ» مكررة في (س) .

[6] في (س) «بوجود» .

[7] في (س) «يشترط» .

[8] قوله «أمن» ليس في (س) .

[9] في (س) «لكن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت