…قال (( ح ) )أي حكمها؛ لأنَّ أثرها محتَمَلٌ فيه.
…قال (( ع ) )الجنابة أمرٌ معنويٌّ فلا توصف بالقذر، فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النَّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله «أثرها» المنيَّ فهو طاهر [1] في زعمه.
…قلت مَن لا يفهم أنَّ المراد النَّجاسة الحكمية عنها الغسل؟!.
…قلت بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغني
ص 194
سماعه عن تكلُّف التَّشاغل به، والقَذَر بفتح المعجمة أعمُّ مِن أن يكون طاهرًا أو نجسًا.
[1] في (ظ) «ظاهر» .