فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 967

…قال (( ح ) )أي حكمها؛ لأنَّ أثرها محتَمَلٌ فيه.

…قال (( ع ) )الجنابة أمرٌ معنويٌّ فلا توصف بالقذر، فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النَّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله «أثرها» المنيَّ فهو طاهر [1] في زعمه.

…قلت مَن لا يفهم أنَّ المراد النَّجاسة الحكمية عنها الغسل؟!.

…قلت بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغني

ص 194

سماعه عن تكلُّف التَّشاغل به، والقَذَر بفتح المعجمة أعمُّ مِن أن يكون طاهرًا أو نجسًا.

[1] في (ظ) «ظاهر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت