…قوله وقال بعضهم إن احتال حتَّى تزوَّج على الشِّغار أو المتعة جاز، والشَّرط باطل.
…قال شيخنا ابن المُلَقِّن المراد به بعض الحنفيَّة.
…قال (( ح ) )أنكروا هذا لكن كأنَّه أشار إلى قول زُفر أنَّه أجاز النِّكاح المؤقَّت
ص 776
وألغى الشرط؛ لأنَّ النِّكاح عقد لا يبطل بالشُّروط الفاسدة.
…قال (( ع ) )مذهب زُفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوَّج امرأة إلى مدَّة معلومة، فالنِّكاح لازم واشتراط المدَّة باطل.