…قال (( ح ) )أشار بهذه الترجمة إلى الرَّدِّ على مَن فرَّق مِن أهل الرَّأي بين الإعانة
ص 374
الَّتي لا يتمُّ الصيد إلَّا بها فتحرم [1] وبين الإعانة التي يتمُّ الصيد بدونها فلا تحرم [2] .
…قال (( ع ) )لا وجه لهذا [3] الكلام؛ لأنَّ الترجمة شملت الوجهين.
…قلت المراد الترجمة وحديثها يُؤخذ منها [4] منع الاستعانة سواء كانت جزءًا [5] مِن الاصطياد أم [6] لم تكن [7] ، ويؤيِّده أنَّهُ ترجم بعدها باب لا يشير المحرم [8] إلى الصيد لكن يصطادَهُ [9] الحَلاَلُ.
[1] في (س) «فيحرم» .
[2] في (س) «يحرم» .
[3] في (س) «لهذه» .
[4] في (د) «منهما» .
[5] في (ظ) «جزاءً» .
[6] في (س) «أو» .
[7] في (س) «يكن» .
[8] قوله (( المحرم ) )زيادة من (س) و (ظ) .
[9] قوله «يصطاده» غير واضح في الأصل.