فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 967

…قال (( ح ) )أشار بهذه الترجمة إلى الرَّدِّ على مَن فرَّق مِن أهل الرَّأي بين الإعانة

ص 374

الَّتي لا يتمُّ الصيد إلَّا بها فتحرم [1] وبين الإعانة التي يتمُّ الصيد بدونها فلا تحرم [2] .

…قال (( ع ) )لا وجه لهذا [3] الكلام؛ لأنَّ الترجمة شملت الوجهين.

…قلت المراد الترجمة وحديثها يُؤخذ منها [4] منع الاستعانة سواء كانت جزءًا [5] مِن الاصطياد أم [6] لم تكن [7] ، ويؤيِّده أنَّهُ ترجم بعدها باب لا يشير المحرم [8] إلى الصيد لكن يصطادَهُ [9] الحَلاَلُ.

[1] في (س) «فيحرم» .

[2] في (س) «يحرم» .

[3] في (س) «لهذه» .

[4] في (د) «منهما» .

[5] في (ظ) «جزاءً» .

[6] في (س) «أو» .

[7] في (س) «يكن» .

[8] قوله (( المحرم ) )زيادة من (س) و (ظ) .

[9] قوله «يصطاده» غير واضح في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت