قال ابن عطية: الوطر: الحاجة والبغية، والإشارة هنا إلى الجماع. [1]
قال القرطبي: قال ابن عباس: أي بلغ ما أراد من حاجته، يعني الجماع. [2]
الترجيح:
والراجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة الله، وهو قول الجمهور، وأن الطلاق إنما يكون من انقطاع الحاجة وانقضاء الأرب، فقد تبقى المرأة مع زوجها وإن لم يكن له حاجة في جماعها.
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.
(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 387) .
(2) تفسير القرطبي (14/ 188) .