فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 972

المسألة الثانية وهي: هل هذا الحكم مختص بمن كان في ملكهن، أو يدخل فيه كل مملوك؟.

[مس:77]

والمسألة فيها قولان:

القول الأول: أن هذا خاص بمن ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهن.

وممن ذكر هذا القول ابن عطية [1] وأبو حيان [2] والسعدي [3] وأسعد حومد [4] وهو ما قرره جماعة من علماء الأزهر في المنتخب. [5]

القول الثاني: جميع العبيد كن في ملكهن أو في ملك غيرهن. وممن ذكر هذا القول: ابن عطية [6] وأبو حيان. [7]

الترجيح:

والراجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول وهو الذي استظهره ابن جزي، لأنه ظاهر الآية في قوله تعالى: {وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ (55) } فالإضافة هنا لهن تفيد أن ما كان في ملك غيرهن ليس من المحارم، والمفسدة فيه غالبة، فلا يؤمن في جانبه وصف المرأة لوليه ونحو ذلك بخلاف من كان في ملكها فإنه مرتبط بالولاء الذي بينهما.

والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.

(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 397) .

(2) تفسير البحر المحيط (7/ 239) .

(3) تفسير السعدي (1/ 671) .

(4) أيسر التفاسير لأسعد حومد (1/ 346) .

(5) المنتخب (2/ 238) .

(6) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 397) .

(7) تفسير البحر المحيط (7/ 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت