الأمر الثاني: أنه لو كان المراد هو الربا المعروف وما نقل أنه ربا ثقيف، فإن هذا جزاؤه ليس عدم التضعيف وإنما المحق والإتلاف كما قال الله {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276] وإذا نظرت إلى الآيات التي ذكر فيها تحريم الربا لوجدت فيها من الشدة ما ليس في هذا الموضع.
الأمر الثالث: أن هذا قول الأكثرين ومنهم ابن عباس ترجمان القرآن، وابن جبير وطاوس ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وعكرمة، ومحمد بن كعب، والشعبي وغيرهم من المفسرين.
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.