فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 972

الأمر الثاني: أنه لو كان المراد هو الربا المعروف وما نقل أنه ربا ثقيف، فإن هذا جزاؤه ليس عدم التضعيف وإنما المحق والإتلاف كما قال الله {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276] وإذا نظرت إلى الآيات التي ذكر فيها تحريم الربا لوجدت فيها من الشدة ما ليس في هذا الموضع.

الأمر الثالث: أن هذا قول الأكثرين ومنهم ابن عباس ترجمان القرآن، وابن جبير وطاوس ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وعكرمة، ومحمد بن كعب، والشعبي وغيرهم من المفسرين.

والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت