التسع، وهو المنسوخ كما في قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما مات حتى أحل الله له جميع النساء. وقد ذكر ابن كثير: إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَزَوّج لتكون المنة للرسول - صلى الله عليه وسلم - عليهن.
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.