الأمر الثالث: أن هذا هو ما تؤيده قواعد التفسير:
فمن ذلك: أن التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه.
والقاعدة الأخرى: إذا احتمل اللفظ معاني عدة، ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها. [1]
الأمر الرابع: أن تخصيص ذلك بقريش هو متمسك النصارى في دعواهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أرسل للعرب ولم يرسل لهم لأنهم قد أنذر آباؤهم من قبل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
(1) انظر: مختصر قواعد التفسير للسبت: ص (20، 27) .