فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 2662

المسألة الثالثة: شرط الجواز:

وفيها فرعان:

1 -شرط الجواز.

2 -توجيهه.

الفرع الأول: بيان الشرط:

يشترط لصحة الإقالة في السلم شرطان:

أحدهما: أن تكون برأس المال.

الثاني: أن يقبض رأس مال السلم أو عوضه في المجلس.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه الشرط الأول.

2 -توجيه الشرط الثاني.

الأمر الأول: توجيه الشرط الأول:

وجه اشتراط كون الإقالة برأس المال: أن أخذ الزيادة على رأس المال تصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك لا يجوز لما يأتي:

1 -أن رأس المال في ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري.

2 -أنه من ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالسلم فيه.

3 -أن ذلك صرف للمسلم فيه إلى غير وهو لا يجوز للنهي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت