فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا.

2 -إذا قيل: إنها بيع وليست فسخًا.

المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

إذا قيل: إن الإقالة فسخ وليست بيعًا فلا خيار فيها ولا شفعة؛ لأنه لا معاوضة فيها، وإنما هي رد للأمور إلى ما كانت عليه قبل البيع.

المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

إذا قيل: إن الإقالة بيع وليست فسخًا ثبت فيها الخيار، وثبتت بها الشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت