فهرس الكتاب

الصفحة 2423 من 2662

1 -أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: قد وهبته لفلان وقبضه.

2 -أن يقول المشتري بعد لزوم البيع للحاضر معه: هو لك يا فلان.

3 -أن يقول المشتري بعد لزوم البيع؛ قد تصدقت به على الجمعية.

المسألة الثانية: توجيه السقوط.

وجه سقوط الشفعة بالهبة ما تقدم في سقوطها بالوقف.

تقدم قول المؤلف:"وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها.

2 -سقوط الشفعة بالوصية بعد قبولها.

المسألة الأولى: سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها:

وفيها فرعان هما:

1 -السقوط.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: السقوط:

الوصية قبل القبول لا تسقط الشفعة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الشفعة بالوصية قبل القبول: أن الوصية قبل القبول باقية في ملك المشتري؛ لأن الملك لا ينتقل فيها قبل القبول، فيكون وجود الوصية وعدمها قبل القبول سواء؛ لعدم تعلق حق الموصي له بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت