وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
3 -حكم التعريف.
المسألة الأولى: الضابط:
الذي يعرف ما تتبعه همه أوساط الناس.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يعرف ما يأتي:
1 -الشاة والبقرة ونحوهما.
2 -النقود.
3 -الأجهزة كالراديو والمسجل ونحوهما.
4 -عجلة السيارة والرافعة ونحوهما.
المسألة الثالثة: حكم التعريف:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
من التقط لقطة مما تتبعه همة أوساط الناس وجب عليه تعريفها حسبما تقدم في مطلب التعريف.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه وجوب تعريف اللقطة: أنه وسيلة إلى إيصالها إلى صاحبها، وإيصالها إلى صاحبها واجب، والوسيلة إلى الواجب واجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.