فهرس الكتاب

الصفحة 1640 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله:"ويصح القبول على الفور وعلى التراخي".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -حكم تأخر القبول عن الإيجاب.

2 -الأمثلة.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

يصح قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة تراخي قبول الوكالة عن الإيجاب ما يأتي:

1 -أن قبول عمال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإنابته لهم كان متراخيًا عنه، حيث يكتب لهم أو يبعث لهم وهم ليسوا في مجلسه.

2 -أن التوكيل إذن في التصرف والإذن يظل قائمًا ما لم يرجع عنه كالإباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت