قال المؤلف - رحمه الله:"ويصح القبول على الفور وعلى التراخي".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -حكم تأخر القبول عن الإيجاب.
2 -الأمثلة.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
يصح قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة تراخي قبول الوكالة عن الإيجاب ما يأتي:
1 -أن قبول عمال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإنابته لهم كان متراخيًا عنه، حيث يكتب لهم أو يبعث لهم وهم ليسوا في مجلسه.
2 -أن التوكيل إذن في التصرف والإذن يظل قائمًا ما لم يرجع عنه كالإباحة.