قال المؤلف - رحمه الله:"ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -بيع الزرع مع الأرض.
2 -بيع الزرع من غير الأرض.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا بيع الزرع مع الأرض جاز سواء اشتد حبه أم لا.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز بيع الزرع مع الأرض ولو لم يشتد حبه: أنه إذا بيع مع الأرض صار تابعًا، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالًا.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيعه بشرط القطع.
2 -بيعه بغير شرط القطع.
المسألة الأولى: بيع الزرع بشرط القطع:
وفيها أربعة فروع هي: