فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويكون عند من اتفقا عليه".

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

1 -من يجعل الرهن عنده.

2 -شروط من يكون الرهن عنده.

3 -جعل الرهن عند اثنين.

4 -نقل الرهن ممن هو في يده.

5 -رد الأمين للرهن.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان من يجعل الرهن عنده.

2 -لزوم الرهن بقبض من يجعل الرهن عنده.

المسألة الأولى بيان من يجعل الرهن عنده:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا اتفق الراهن والمرتهن.

2 -إذا اختلف الراهن والمرتهن.

الفرع الأول: من يجعل الرهن عنده حال الاتفاق:

وفيه أمران:

1 -بيان من يجعل الرهن عنده.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:

إذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل الرهن عند من يصح جعل الرهن عنده صح وجعل عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت