قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويكون عند من اتفقا عليه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 -من يجعل الرهن عنده.
2 -شروط من يكون الرهن عنده.
3 -جعل الرهن عند اثنين.
4 -نقل الرهن ممن هو في يده.
5 -رد الأمين للرهن.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان من يجعل الرهن عنده.
2 -لزوم الرهن بقبض من يجعل الرهن عنده.
المسألة الأولى بيان من يجعل الرهن عنده:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا اتفق الراهن والمرتهن.
2 -إذا اختلف الراهن والمرتهن.
الفرع الأول: من يجعل الرهن عنده حال الاتفاق:
وفيه أمران:
1 -بيان من يجعل الرهن عنده.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:
إذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل الرهن عند من يصح جعل الرهن عنده صح وجعل عنده.