قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -في حالة السبق.
2 -في حالة التساوي.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الأولى.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الأولى:
إذا حصل التنازع في المباح في حالة السبق قدم فيه السابق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تقديم السابق بالمباح عند التنازع حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) [1] .
فإنه نص في تقديم من سبق.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الأول.
2 -التوجيه.
(1) سنن أبي داود، باب من أحيا أرض ميتة فهي له (3071) .