فهرس الكتاب

الصفحة 2580 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -في حالة السبق.

2 -في حالة التساوي.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الأولى.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الأولى:

إذا حصل التنازع في المباح في حالة السبق قدم فيه السابق.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه تقديم السابق بالمباح عند التنازع حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) [1] .

فإنه نص في تقديم من سبق.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الأول.

2 -التوجيه.

(1) سنن أبي داود، باب من أحيا أرض ميتة فهي له (3071) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت