قال المؤلف - وحمه الله تعالى:"ويملك بالقبض فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -ثبوت الملك في القرض.
2 -ما يثبت به.
3 -ما يترتب عليه.
إذا توفرت في القرض شروطه المعتبرة فيه ملكه المقترض ملكًا كغيره من الممتلكات.
يثبت ملك القرض بالقبض؛ كالهبة؛ لأنه بمعناها؛ لأنه هبة للانتفاع بالقرض مع رد بدله.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -عدم وجوب رد عينه.