فهرس الكتاب

الصفحة 1684 من 2662

الأمر الأول: توجيه الصحة:

وجه صحة بيع الوكيل بأقل من ثمن المثل ولو كان أقل مما قدر: أن إذن الموكل يتناوله؛ لأنه داخل فيه كما لو باع بأربعة والمقدر ستة فإن الأربعة تدخل في الستة.

الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:

وجه ضمان الوكيل لما نقص عن المقدار: أنه تفويت له على الموكل لم يأذن فيه فلزمه ضمانه كإتلافه.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا كان أكثر مما قدر.

2 -إذا كان أقل مما قدر.

المسألة الأولى إذا كان ما بيع به أكثر مما قدر:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان ثمن البيع أكثر مما قدر فالبيع صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع الوكيل بأكثر مما قدر: أن ما باع به الوكيل تضمن ما أذن فيه وزيادة خير من غير ضرر فيصح.

المسألة الثانية: إذا كان ما باع به الوكيل أقل مما قدر:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان حكم البيع.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت