فهرس الكتاب

الصفحة 2626 من 2662

الجانب الثاني: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الالتقاط لمن يثق من نفسه على اللقطة ما تقدم في أدلة الوجوب إذا خيف على اللقطة.

وفيه مسألتان هما:

1 -معنى عدم الثقة.

2 -حكم الالتقاط.

المسألة الأولى: معنى عدم الثقة من النفس على اللقطة:

معنى عدم الثقة من النفس على اللقطة: أن يخشى إخفاءها وعدم القيام بحقها.

المسألة الثانية: حكم الالتقاط:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة لم يجز له التقاطها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإلتقاط لمن لا يثق من نفسه على اللقطة ما يأتي:

1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - قال:"لا يؤوي الضالة إلا ضال" [1] .

فإنه محمول على من لا يثق من نفسه على اللقطة بدليل جواز الالتقاط في حال عدم الخوف من النفس على اللقطة.

2 -أن فيه تعريضًا للنفس للإثم بإخفاء مال الغير وأكله بغير حق.

3 -أن فيه تعريضًا لمال الغير بالإتلاف بغير حق.

(1) سنن أبي داود، كتاب اللقطة (1720) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت