فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 2662

وفيه مطلبان:

1 -صورة كون النقود مغصوبة.

2 -حكم العقد.

من صور ذلك: أن يتفق أحد الصيارفة على مصارفة شخص ولا يكون معه نقود فيأخذ نقودًا من من آخر قهرًا ويسلمها لمن صارفه على أنها هي بعينها ثمن الصرف.

وفيه مسألتان هما:

1 -حكم العقد على القول بأن النقود تتعين بالتعيين.

2 -حكم العقد على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين.

المسألة الأولى: حكم العقد على القول بأن النقود تتعين بالتعيين:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم العقد.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم العقد:

إذا قيل: إن النقود تتعين بالتعيين فإن العقد باطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت