وفيه مطلبان:
1 -صورة كون النقود مغصوبة.
2 -حكم العقد.
من صور ذلك: أن يتفق أحد الصيارفة على مصارفة شخص ولا يكون معه نقود فيأخذ نقودًا من من آخر قهرًا ويسلمها لمن صارفه على أنها هي بعينها ثمن الصرف.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم العقد على القول بأن النقود تتعين بالتعيين.
2 -حكم العقد على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين.
المسألة الأولى: حكم العقد على القول بأن النقود تتعين بالتعيين:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم العقد.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: حكم العقد:
إذا قيل: إن النقود تتعين بالتعيين فإن العقد باطل.