وفيه مطلبان هما:
1 -وجه إيراده في الغصب.
2 -الضمان.
وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب: أن الإتلاف يشبه الغصب في الحيلولة بين التلف وبين مالكه، فالمغصوب بالغصب، والمتلف بالإتلاف.
وفيه مسألتان هما:
1 -إتلافات الآدمي.
2 -إتلافات البهائم ونحوها.
المسألة الأولى: إتلافات الآدمي:
وفيها فرعان هما:
1 -ما لا يضمن.
2 -ما يضمن.
الفرع الأولى: ما لا يضمن.
وفيه ثلاثة أمور:
1 -ما لا يضمن لتحريمه.
2 -ما لا يضمن لعدم حرمته.
3 -ما لا يضمن للتأذي به.