فهرس الكتاب

الصفحة 2482 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. وقال: فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -إذا تلفت بتعد أو تفريط.

2 -إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -ضابط التعدي والتفريط.

2 -أمثلة التعدي والتفريط.

3 -الضمان.

المسألة الأولى: ضابط التعدي والتفريط:

وفيها فرعان هما:

1 -ضابط التعدي.

2 -ضابط التفريط.

الفرع الأول: فضابط التعدي:

التعدي فعل ما لا يجوز كما سيأتي في الأمثلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت