الفرع الأول بيان المراد بالعروض:
العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العروض ما يأتي:
1 -العقارات.
2 -السيارات.
3 -الأواني.
4 -الملا بس والمفروشات.
4 -الحيوانات.
4 -الحديد.
7 -مواد البناء.
8 -المعدات.
9 -الأجهزة.
المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -إذا نص الموكل على الحلول.