فهرس الكتاب

الصفحة 2352 من 2662

وفيه ثلاث مسائل:

1 -أمثلة ما لا أثر له في الكسب.

2 -مستحق الكسب.

3 -تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.

المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:

من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:

1 -الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.

2 -وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.

3 -السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.

المسألة الثانية: مستحق الكسب:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان المستحق للكسب.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:

إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.

المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم التعويض.

2 -مدة التعويض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت