وفيه ثلاث مسائل:
1 -أمثلة ما لا أثر له في الكسب.
2 -مستحق الكسب.
3 -تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.
المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:
من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:
1 -الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.
2 -وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.
3 -السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.
المسألة الثانية: مستحق الكسب:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان المستحق للكسب.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:
إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.
المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم التعويض.
2 -مدة التعويض.