وفيه أربع مسائل:
1 -العلم.
2 -الاستقرار.
3 -الصلاحية للثبوت في الذمة.
4 -الاتفاق بين الدينين.
المسألة الأولى: العلم:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -المراد بالعلم.
2 -الأمثلة.
3 -توجيه الاشتراط.
4 -ما يشترط فيه.
الفرع الأول: المراد بالعلم:
المراد بالعلم كل ما تتوقف عليه المعرفة الكافية للدين ومن ذلك:
1 -معرفة المقدار.
2 -معرفة الجنس.
3 -معرفة الصفة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة العلم.
2 -أمثلة عدم العلم.
الأمر الأول: أمثلة العلم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -أمثلة العلم بالمقدار.
2 -أمثلة العلم بالجنس.
3 -أمثلة العلم بالصفة.