قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وهو مندوب".
سيكون البحث في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -حكم القرض بالنسبة للمقترض.
2 -حكم القرض بالنسبة للمقرض.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم القرض بالنسبة للمقترض مباح في الجملة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كون القرض بالنسبة للمقترض مباحًا: أنه لا مانع منه ولا ضرر فيه لأصل الإباحة.
وفيه خمس مسائل هي:
1 -الوجوب.
2 -الندب.
3 -التحريم.
4 -الكراهة.
5 -الإباحة.