وفيه مطلبان هما:
1 -ضابط ما تصح كفالته.
2 -أمثلته.
تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة أو عليه دين لآدمي.
من أمثلة ما تصح كفالته ما يأتي:
1 -من عليه دين لأدمي.
2 -من عنده عارية على القول بأنها مضمونة.
3 -من عنده عين مغصوبة.
4 -من تعلق برقبته أرش جناية.