فهرس الكتاب
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهق فإنه يصح مع الأثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -المصرف المأذون فيه.
2 -التصرف غير المأذون فيه.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم التصرف.
2 -التوجيه.
المسألة الأول: حكم التصرف المأذون فيه:
التصرف المأذون فيه جائز وصحيح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه ذلك: أن الحق في منع التصرف وتجويزه لحق الراهن والمرتهن فمتى إتفقا عليه ورضيا به جاز.
وفيه مسألتان هما:
1 -التصرف في مصلحة الرهن.
2 -التصرف في غير مصلحة الرهن.