فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 2662

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهق فإنه يصح مع الأثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -المصرف المأذون فيه.

2 -التصرف غير المأذون فيه.

وفيه مسألتان هما:

1 -حكم التصرف.

2 -التوجيه.

المسألة الأول: حكم التصرف المأذون فيه:

التصرف المأذون فيه جائز وصحيح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ذلك: أن الحق في منع التصرف وتجويزه لحق الراهن والمرتهن فمتى إتفقا عليه ورضيا به جاز.

وفيه مسألتان هما:

1 -التصرف في مصلحة الرهن.

2 -التصرف في غير مصلحة الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت