قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه.
2 -مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه.
وفيه ثلاث مسائل:
1 -إذا نص في وكالة الخصومة على القبض.
2 -إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض.
3 -إذا سكت عن القبض.
المسألة الأولى: إذا نص في وكالة الخصومة على القبض:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -حكم القبض.
2 -التوجيه.
3 -الضمان بترك القبض.
الفرع الأول: حكم القبض:
إذا نص الموكل في وكالة الخصومة على القبض كان القبض واجبًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا نص على القبض فيها: