فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه.

2 -مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه.

وفيه ثلاث مسائل:

1 -إذا نص في وكالة الخصومة على القبض.

2 -إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض.

3 -إذا سكت عن القبض.

المسألة الأولى: إذا نص في وكالة الخصومة على القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -حكم القبض.

2 -التوجيه.

3 -الضمان بترك القبض.

الفرع الأول: حكم القبض:

إذا نص الموكل في وكالة الخصومة على القبض كان القبض واجبًا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا نص على القبض فيها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت