فهرس الكتاب
الصفحة 662 من 2662
وفيه مطلبان هما:
1 -بيان الصفة.
2 -التوجيه.
إذا تمت الإقالة كان العوض في أيدي المتعاقدين أمانة لا تضمن من غير تعد ولا تفريط.
وجه كون العوض بعد الإقالة أمانة في يد من انتقل إليه أن قبضه مأذون فيه، وبقاؤه في يد قابضه بعد الإقالة بإذن باذله دون قابضه.
حجم الخط: