فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 2662

المسألة الثانية: حالة الحاجة إلى هذا الشرط:

تكون الحاجة إلى وصف القرض إذا تعددت أجناسه واختلفت في الجودة والرغبة.

المسألة الثانية: ما يتحقق به هذا الشرط:

يتحقق هذا الشرط بذكر أوصاف القرض من الجنس والنوع والصنف والجودة ونحو ذلك من الأوصاف التي يتوقف عليها ضبط القرض وتحديده.

المسألة الرابعة: أثر عدم تحقق الشرط:

أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر غيره من الشروط السابقة.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -وجه الاشتراط.

2 -ما يخرج به.

3 -أثر عدم تحققه.

المسألة الأولى: وجه اشتراط هذا الشرط:

وجه اشتراط كون المقرض ممن يصح تبرعه: أن القرض تبرع فلا يصح ممن لا يوجد فيه أهليته.

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من يخرج.

2 -توجيه خروجهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت