فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 2662

وفيه مسألتان هما:

1 -صورة الاعتياض.

2 -حكم الاعتياض.

المسألة الأولى: صورة الاعتياض عن المسلم فيه:

من صور الاعتياض عن المسلم فيه: أن يكون لشخص دين سلم على آخر فإذا حل أخذ عنه غير جنسه، كأن يكون دين المسلم برًا فيأخذ عنه شعيرًا أو أرزًا أو تمرًا أو نحو ذلك.

المسألة الثانية: حكم الاعتياض:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -شرط الاعتياض عند المجوزين.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الاعتياض عن المسلم فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع الاعتياض عن المسلم فيه بما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت