وفيه مسألتان هما:
1 -صورة الاعتياض.
2 -حكم الاعتياض.
المسألة الأولى: صورة الاعتياض عن المسلم فيه:
من صور الاعتياض عن المسلم فيه: أن يكون لشخص دين سلم على آخر فإذا حل أخذ عنه غير جنسه، كأن يكون دين المسلم برًا فيأخذ عنه شعيرًا أو أرزًا أو تمرًا أو نحو ذلك.
المسألة الثانية: حكم الاعتياض:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
4 -شرط الاعتياض عند المجوزين.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الاعتياض عن المسلم فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الاعتياض عن المسلم فيه بما يأتي: