وفيه مطلبان هما:
1 -ضمان الحق الواجب.
2 -ضمان الحق الذي لم يجب.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة الحق الواجب.
2 -حكم الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحق الواجب ما يأتي:
1 -القرض.
2 -ثمن المبيع.
3 -قيمة المتلف.
المسألة الثانية: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
ضمان الحق الواجب هو الأصل في الضمان.
الفرع الثاني: أدلة ضمان الحق الواجب:
تقدمت أدلة ضمان الحق الواجب في أدلة مشروعية الضمان ومنها: إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأبي قتادة وعلي رضي الله عنهما لتحمل الدين عن الميت.