وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
3 -الجواب عن إباحة أموالهم.
المسألة الأولى: بيانه الحكم:
الربا بين المسلم والحربي حرام سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الربا بين المسلم والحربي ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1] .
والمعاملة بين المسلم والحربي من العقود فيجب الوفاء بها.
والتعامل بالربا من الخيانة للعقود فلا يجوز.
2 -أن الأصل في الربا التحريم ولا معارض لهذا الأصل يخرج الحربيين منه.
3 -أدلة تحريم الربا؛ فإنها عامة في الحربيين وغيرهم ولا مخصص للتعامل مع الحربيين منها.
المسألة الثالثة: الجواب عن إباحة أموالهم:
يجاب عن إباحة أموال الحربيين: بأن ذلك في حال القهر والغلبة، أما عند المعاملة فيجب أن تجرى بالعدل على مقتضى الشرع.
(1) سورة المائدة [1] .