وفيه ثلاثة مطالب:
1 -ضابط ما لا تصح الحوالة عليه.
2 -الأمثلة.
3 -التوجيه.
كل دين غير مستقر لا تصح الحوالة عليه.
من أمثلة ما لا تصح الحوالة عليه ما يأتي:
1 -ثمن المبيع في مدة الخيار.
2 -الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
3 -المسلم فيه.
4 -الصداق قبل الدخول.
5 -دين الكتابة.
وجه عدم صحة الحوالة على الدين الذي لم يستقر: أنه عرضة للسقوط بانفساخ العقد فلا تصادف الحوالة محلا.