وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -بيان ما تنعقد به.
2 -التوجيه.
3 -الأمثلة.
ليس للعارية صيغ معينة فتنعقد بكل ما يدل عليها عرفًا.
وجه عدم التحديد لصيغ العارية: أن الشرع لم يحدد لها صيغًا معينة فيرجع في ذلك إلى العرف.
من أمثلة ما تنعقد به العارية ما يأتي:
1 -أن يقول المستعير للمالك: أعرني هذا الشيء فيقول: خذه.
2 -أن يقول المستعير للمالك: أعطنى هذا الشيء أشتغل به وأرده فيسلمه إياه.