فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله:"ويصح رهن كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -ضابط ما يصح رهنه.

2 -توجيهه.

3 -أمثلته.

4 -ما يخرج بكلمة (عين) .

كل ما جاز بيعه صح رهنه.

وجه ذلك: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.

وفيه مسألتان هما:

1 -عرض الأمثلة إجمالًا من غير بحث لجزئياتها.

2 -بحث جزئيات الأمثلة.

المسألة الأولى: عرض الأمثلة إجمالًا.

من أمثلة ما يصح رهنه ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت