قال المؤلف - رحمه الله:"ويصح رهن كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -ضابط ما يصح رهنه.
2 -توجيهه.
3 -أمثلته.
4 -ما يخرج بكلمة (عين) .
كل ما جاز بيعه صح رهنه.
وجه ذلك: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.
وفيه مسألتان هما:
1 -عرض الأمثلة إجمالًا من غير بحث لجزئياتها.
2 -بحث جزئيات الأمثلة.
المسألة الأولى: عرض الأمثلة إجمالًا.
من أمثلة ما يصح رهنه ما يأتي: