وفيه مسألتان هما:
1 -إذا أتى بكفيل.
2 -إذا لم يأت بكفيل.
المسألة الأولى: إذا أتى الشفيع بكفيل مليء:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم التأجيل.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: حكم التأجيل:
إذا أتى الشفيع بكفيل مليء جاز تأجيل الثمن المؤجل عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع إذا أحضر كفيلًا مليئًا: أن التأجيل حق من حقوق الثمن ووصف من أوصافه، وقد ضمن حق المشتري بالكفيل فملك الشفيع بذلك حق التأجيل لانتفاء الضرر.
المسألة الثانية: إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان حكم التأجيل.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: حكم التأجيل:
إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء لم يملك حق التأجيل، فإن دفع الثمن حالًا وإلا بطلت شفعته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه سقوط الشفعة إذا لم يكن الشفيع مليئًا ولم يأت بكفيل مليء: أن الشفعة لدفع الضرر عنه وتأجيل الثمن غير مضمون يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر.