فهرس الكتاب

الصفحة 2459 من 2662

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا أتى بكفيل.

2 -إذا لم يأت بكفيل.

المسألة الأولى: إذا أتى الشفيع بكفيل مليء:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم التأجيل.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم التأجيل:

إذا أتى الشفيع بكفيل مليء جاز تأجيل الثمن المؤجل عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع إذا أحضر كفيلًا مليئًا: أن التأجيل حق من حقوق الثمن ووصف من أوصافه، وقد ضمن حق المشتري بالكفيل فملك الشفيع بذلك حق التأجيل لانتفاء الضرر.

المسألة الثانية: إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان حكم التأجيل.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم التأجيل:

إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء لم يملك حق التأجيل، فإن دفع الثمن حالًا وإلا بطلت شفعته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه سقوط الشفعة إذا لم يكن الشفيع مليئًا ولم يأت بكفيل مليء: أن الشفعة لدفع الضرر عنه وتأجيل الثمن غير مضمون يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت