فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -تسليم الثمن.

2 -قبض المبيع.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -حكم التسليم.

2 -التوجيه.

3 -ضمان الثمن بالتلف.

المسألة الأولى: حكم التسليم:

الوكيل في الشراء يلزمه تسليم الثمن للبائع سواء نص عليه الوكل في الوكالة أم سكت عنه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم تسليم الوكيل في الشراء الثمن للبائع: أنه من مقتضيات الشراء كتسليم البيع.

المسألة الثالثة: ضمان وكيل الشراء للثمن إذا تلف.

وفيها فرعان هما:

1 -صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل.

2 -الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت