قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -تسليم الثمن.
2 -قبض المبيع.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -حكم التسليم.
2 -التوجيه.
3 -ضمان الثمن بالتلف.
المسألة الأولى: حكم التسليم:
الوكيل في الشراء يلزمه تسليم الثمن للبائع سواء نص عليه الوكل في الوكالة أم سكت عنه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم تسليم الوكيل في الشراء الثمن للبائع: أنه من مقتضيات الشراء كتسليم البيع.
المسألة الثالثة: ضمان وكيل الشراء للثمن إذا تلف.
وفيها فرعان هما:
1 -صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل.
2 -الضمان.