وفيه مطلبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل والتوجيه.
الغصب حرام من غير خلاف فلا يجوز بأي وجه من الوجوه.
من أدلة تحريم الغصب ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [1]
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) [2] .
3 -قول - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) [3] .
4 -الإجماع فلا خلاف في تحريم الغصب.
5 -أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من الظلم والعدوان والفوضى واختلال الأمن. نسأل الله السلامة والعافية.
(1) سورة البقرة [188] .
(2) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 26/ 91/ 92) .