فهرس الكتاب

الصفحة 2614 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -إذا كان الخلاف في أصل الجَعْلَ.

2 -إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل.

المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف العامل ورب العمل في أصل الجَعْل فالقول قول الجاعل.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول رب العمل في أصل الجعل ما يأتي:

1 -أنه ينفي الجعل والأصل عدمه.

2 -أنه غارم والأصل براءة ذمته.

3 -أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت