قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -إذا كان الخلاف في أصل الجَعْلَ.
2 -إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل.
المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان من يقبل قوله.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف العامل ورب العمل في أصل الجَعْل فالقول قول الجاعل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول رب العمل في أصل الجعل ما يأتي:
1 -أنه ينفي الجعل والأصل عدمه.
2 -أنه غارم والأصل براءة ذمته.
3 -أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252) .