وفيه أربعة مطالب هي:
1 -جواز تصرف المعير.
2 -جواز تصرف المعار.
3 -إباحة نفع العين المعاره.
4 -ملك المعير للعارية.
وفيه مسألتان هما:
1 -وجه الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز تصرف المعير فيما يعيره: أنه إذا كان ممنوعًا من التصرف ينفذ تصرفه فلا تصح العارية منه.
المسألة الثانية: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان من يخرج.
2 -توجيه الخروج.
الفرع الأولى: بيان من يخرج:
ممن يخرج بهذا الشرط من يأتي:
1 -المحجور عليه لحظ غيره.
2 -المحجور عليه لحظ نفسه.
3 -ولي المحجور عليه.