أركان الضمان خمسة هي:
1 -الضامن.
2 -المضمون عنه.
3 -المضمون له.
4 -الحق المضمون.
5 -الصيغة.
قال المؤلف - رحمه الله:"ولا يصح إلا من جائز التصرف".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -ضابط من يصح منه الضمان.
2 -التوجيه.
يصح الضمان من كل جائز التصرف في المال، وهو الحر غير المحجور عليه، من رجل أو امرأة.
وجه اشتراط جواز التصرف في الضامن: أن الضمان التزام بحق، وغير جائز التصرف لا يمكنه الوفاء بما يلتزم به فلا يصح منه الالتزام.