فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 2662

أركان الضمان خمسة هي:

1 -الضامن.

2 -المضمون عنه.

3 -المضمون له.

4 -الحق المضمون.

5 -الصيغة.

قال المؤلف - رحمه الله:"ولا يصح إلا من جائز التصرف".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -ضابط من يصح منه الضمان.

2 -التوجيه.

يصح الضمان من كل جائز التصرف في المال، وهو الحر غير المحجور عليه، من رجل أو امرأة.

وجه اشتراط جواز التصرف في الضامن: أن الضمان التزام بحق، وغير جائز التصرف لا يمكنه الوفاء بما يلتزم به فلا يصح منه الالتزام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت