فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -إذا كانت النقود سواء.

2 -إذا كانت النقود تختلف.

وفيه مسألتان هما:

1 -الحاجة إلى التعيين.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:

إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.

المسألة الثانية التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.

المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف [1]

وفيه ثلاث مسائل. هي:

1 -أمثلة النقود المختلفة.

2 -بيان المراد بالتعيين.

3 -الخلاف في تعينها بالتعيين.

(1) كان ذلك حينما كانت العملة من النقدين وقبل توحيد العملة للدولة، أما بعد ذلك فلا اختلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت