وفيه مطلبان هما:
1 -إذا كانت النقود سواء.
2 -إذا كانت النقود تختلف.
وفيه مسألتان هما:
1 -الحاجة إلى التعيين.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:
إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.
المسألة الثانية التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.
المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف [1]
وفيه ثلاث مسائل. هي:
1 -أمثلة النقود المختلفة.
2 -بيان المراد بالتعيين.
3 -الخلاف في تعينها بالتعيين.
(1) كان ذلك حينما كانت العملة من النقدين وقبل توحيد العملة للدولة، أما بعد ذلك فلا اختلاف.