فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 2662

3 -أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.

قال المؤلف - رحمه الله:"السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -معنى كونه في الذمة.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الاشتراط.

4 -ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:

معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معينًا بذاته.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة ما في الذمة.

2 -أمثلة المعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت