3 -أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.
قال المؤلف - رحمه الله:"السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -معنى كونه في الذمة.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الاشتراط.
4 -ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:
معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معينًا بذاته.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -أمثلة ما في الذمة.
2 -أمثلة المعين.